| تاريخ الإصدار: | 1440-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 70273 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص اللائحة التنفيذية لنظام العمل المتعلقة بترخيص نشاط التوسط في توظيف السعوديين. يشترط للحصول على الترخيص أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 25 عامًا، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ثانوية عامة مع خبرة ثلاث سنوات، ولم يُحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف. يتطلب الترخيص موافقة مبدئية من الوزارة وتقديم مستندات مثل عقد تأسيس الشركة وخطة العمل، مع إمكانية الرفض من الوزارة لأسباب محددة. يجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن 500,000 ريال سعودي.
تتضمن الإجراءات ت... |