| تاريخ الإصدار: | 1446-07-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 560/1446 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظيم إجراءات وعملية تقديم خدمات الاتصالات في العقارات حول المملكة؛ بهدف رفع مستوى جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية وخدمات الاتصالات في العقارات، وحوكمة وتزمين إجراءات تنفيذ البنية التحتية وشبكات الاتصالات بين المطور ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في العقارات. |