تتناول الوثيقة "متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي" الإصدار الثاني، الصادرة في أبريل 2021، مع التأكيد على أهمية متابعة التحديثات عبر موقع البنك. تشمل الوثيقة تعريفات وأحكام عامة ومعايير ملاءمة للمناصب القيادية التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مع أولوية التعيين للسعوديين. يتطلب تعيين غير السعوديين تقديم مبررات، وتقتصر بعض المناصب على السعوديين فقط.
تتطلب المؤسسات المالية وضع سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتأهيل موظفين سعوديين للمناص...