أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا يحدد معايير وضوابط طلب إعفاء بعض أنشطة إدارة النفايات من شروط الرخص أو التصاريح، استنادًا إلى صلاحياته بموجب اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. يحق للمنشآت العامة والخاصة وغير الربحية تقديم طلبات إعفاء، مع ضرورة تضمين المستندات المطلوبة. تقوم الإدارة العامة للتراخيص بدراسة الطلبات وفقًا لمعايير تشمل طبيعة النشاط ومقدم الطلب والنطاق الجغرافي. يسري القرار من تاريخ نشره ويلغي أي قرارات سابقة متعارضة. يشجع القرار على الابتكار وتوطين التقنيات، ويتيح الإعف...
معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها