| تاريخ الإصدار: | 1442-11-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1442/1/582979 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-06-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير البيئة والمياه والزراعة يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له والمادة (48) من نظام البيئة. يهدف القرار إلى تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ويحل اللائحة الجديدة محل السابقة وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تشمل اللائحة تعريفات لمصطلحات مثل "الوزارة" و"النشاط" و"مقدمو الخدمات"، وتطبق على جميع مقدمي الخدمات البيئية في المملكة، مع تحديد مهام الجهة المختصة في إصدار التراخيص وتصنيف مقدمي الخدمات.
... |