تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات تداول وعضوية المشتقات، التي يجب على أعضاء سوق المشتقات ومتداولي المشتقات المسجلين اتباعها للالتزام بأحكام قواعد تداول وعضوية المشتقات، والإجراءات المتبعة من قبل السوق في شأن منتج المشتقات المدرج (العقود المستقبلية وعقود الخيار للأسهم المفردة والعقود المستقبلية للمؤشرات). |