متفرقاتفيالصياغة:المكانةالدستوريةللغةالقانون
"الحياةالقانونيةبالذاتلاتحتملغياب"وبهذااللسانمناقلتهمفيالعلم٠
الفصحولاتحتملطغيانالعاميةومناظرتهم،وبهتقطرفيالقراطيسوبهتسطر
الصكوكوالسجلات
%مقدمة:
لاشكأناللغةجزءومكونأساميللهويةالوطنية٠ركينومظهربارزلشكلالدولةوصياغةالأنظمةواللوائح
والقراراتالإداريةجزءلايتجزامنهذالمكون،وقدنصالنظامالأساميللحكممبيناًاللغةالوطنيةالرسميةرافعاهذا
التحديدإلىمصافالقواعدففيالمادةالأولىمنالنظامالأساسيللحكمجاءنصكاشفلهذهالسمة
الحتميةللدولةالسعودية:(المملكةالعربيةالسعودية،دولةعربيةإسلامية،ذاتسيادةتامة،دينهاالإسلامودستورها
كتاباللهتعالىوسنةرسولهصاللهعليهوسلمولغتهاهياللغةالعربيةوعاصمتهامدينةالرياض(،وكذلكالمادة
التاسعةوالعشرون:(ترىالدولةالعلوموالآدابوالثقافةوتعنىبتشجيعالبحثوتصونالتراثالإسلام
والعربي،وتسهمفيالحضارةالعربيةوالإسلاميةوالإنسانية(،وقدأوجبتالأنظمةفيالمملكةعلىجميعسلطاتالدولة
أنتمارسأعمالهاباللغةالعربيةوأنيكونالتخاطبمعهابهذه
(1)رسالةالحامةللمحاميرجائيعطية.
"فالقانونشكلمنأشكالاللغة،وهولغةيكونتصسورياًمنحيثالتركيبوهذهاللغةتتكيفلكيتنقللنافيعباراتمحددةالفكرةالمعياريةالتيتعتبربعضالأحكام
إلزاميةويرتبطهذاالشكلمنأشكالاللغةبطريقةفيغايةالتعقيدأخرى."فكرةالقانون-دينيسلويد
المفصلفيصنعةالإعراب(18)
(3)ينظراللغةالعربيةوالقانونأ.د.أحمدعبدالظاهر.
ومنالمفارقات:الدساتيرالمكتوبةباللغةالعربيةأكثرالدولالعربية!
الصادربالأمرملكيرقمبتاريخ
وقدصدرقرارمجسالوزراءرقموتاريخالذيألزمفيمادتهالأولىالشركاتوالمؤسساتالأجنبيةوفروعهاومكاتبهاالعاملةعلىإقليمالمملكةالعربية
السعوديةباستعمالاللغةالعربيةفيمعالجهاتالحكوميةونصالقرارفيبقيةموادهعلىفرضعقوباتعلىمنخالفهذاالحكمنظر:السلطةالتنظيميةفي
المملكةالعربيةالسعودية(213-212)-د.محمدالمرزوقي
ويوجدالعديدمنالموادالنظاميةالقيأكدتعلىمركزيةاللغةفيسسياقاتمتنوعة،فمنذلكعلىسبيلالمثال:نظامالأسماءالتجاريةالجديدالمادةفالمادةالعشسرون:
(تشجعالوزارةاستعمالاللغةالعربيةلتعزيزقاعدةالأسماءالتجاريةالعربيةعبرمنصةلخبراءاللغةالعربيةتقيدفيهابياناتالخبراءوتعرضأعمالهمللعموموفقالضوابطوالإجراءات
التيتحددهااللائحة(،نظامالمنافساتوالمشترياتالحكوميةالصادربالمرسومالملكيرقم)م/1258)وتاريخهىالمادة5منه:العقودووثائقهاوملحقاتها
باللغةالعربيةويجوزاستخداملغةأخرىإلىجانبالعربيةعلىأنتكونالعربيةهيالمعتمدةفيالعقدوتنفيذهوتحديدمواصفاتهومخططاتهوالمراسلاتالمتعلقةونظام
الشركاتالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخالمادةونظامالامتيازالتجاريالصادربالمرسومالملكيرقمم/بتاريخ/2/1881هالمادة
()والمادةونظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقمبتاريخ23//المادةونظامالإذاعةالسعوديالصادربالمرسومالملكيرقم%/3
بتاريخ/٦المادة(اللغةالرسميةالإذاعةالسعوديةهياللغةالعربية)وللتوسعنظرعلىسبيلالمثال:مكانةاللغةالعربيةفيالعقودوالترافعفيالنظام
القضائيالسعودي-ضمنمجلةالعدل-.