| تاريخ الإصدار: | 1446-01-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/36 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، يتضمن تشكيل "لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها" لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يتناول النظام تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويحدد مهام الجهات المختصة في مراقبة الأسواق لضمان توافق المنتجات مع اللوائح. يشمل النظام تعريفات أساسية، متطلبات السلامة، وإجراءات تقويم المطابقة، ويشدد على عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
يتضمن النص مسؤوليات المصنعين والمستوردين ... |