| تاريخ الإصدار: | 1444-03-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2022/1/3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، بناءً على قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ستنشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً. تشمل القواعد تعريفات أساسية، أهداف الصندوق، شروط تأسيسه، وإجراءات الاعتراض. يجب أن يكون المؤسس سعودي الجنسية وكامل الأهلية، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات شخصية عن المتقدمين. يحق للمركز تعديل اسم الصندوق، ويتحقق من استيفاء الشروط قبل إصدار قرار الموافقة أو ا... |