قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية

٩٦نناامتأربخ
عدسه-معميجر
البرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات
0ارإداري
إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئةالعامة
للسياحةوالتراثالوطني.
-وبنالىالصلاحياتالممنوحةله
-وبالإشارةإلىمحضر١لاجتماعالرابععشرالمنعقدبتاريخشعبان٤٣٨١ه.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوثابتةلإقامةالمعارضالتجاريةفي
المملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمعارضالتجارية.
يقررمايلى:
اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتجاريةفيالمملكةالعربيةالسعودية
حسبالصيغةالمرفقةمعهذاالقرار.
ثانيا:يبداالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمعارضالتجاريةابتدامنتاريخ
نشرهافيالصحيفةالرسمية:
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
واللهالموفق.
>-رئسالإشرافيةالوطنيللمعارضوالموقرات
»»رئيسالهيعةالمامةللسياحةالوطني
سلطانبنسلمانبن
خرقمالوثيقة:ب-.٠٣
قواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتجاريةتاريخالإصداره
المراسمالطبيللمعارض
ة:.-المجموعالاستشاريةالوطنيللمعارضوالمؤتمرات.2%>
إدارةالبرنامجالوطنيللمعارض-إدارةالشؤونالقانونيةبالهينةالعامةللسياحةوالتراثالوطني.الالاشراقيةترات
والمؤتمراتموحدةالتطويرالإدارىبالهينةالعامةللسياحةوالتراثالوطنى.طنيللمعارضوالمؤتمر
إعداد:اعتماد
قواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتجاريةفىالمملكةالعربيةالسعودية
نسخةمعتمدةحسبقراراللجنةالاشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات(١٧٢٩وتاريخ١٤٣٨/٩/٢٢ه
رقمالوثيقة:بوم٠٣
قواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتجاريةتاريخالإصدار٢٢/٩/٨٣٤١ه
للمخرض
إعدادمراجعهة:اعتمادلى
%٠-المجموعالاستشاريةللبرنامجالوطنىللمعارضوالمؤتمرات.انا.صفحة٢إلى١٢
إدارةالبرتاسعالوطنيالشؤونالقانونيةبللسياحةالجثةالاشرافية
المؤتمرات-وحدةالتطويرالإداريبالهينةالعامةللسياحةوالتراث%الوطنيللمعارضوالمؤتمرات
المحتويات
الفصلالأول:المقدمة
الفصلالثاني:قواعدإقامةالمعارضالتجارية
الفصلالثالث:إجراءاتترخيصالمعارضالتجارية
ملحقرقم(١)
ملحق
(٢)رقم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي