تتناول الوثيقة شروط ومتطلبات الحصول على تصريح للوكيل المحلي للناقل غير السعودي في نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، بهدف تحسين جودة الخدمة وتوفير بيئة استثمارية مناسبة. يتطلب الحصول على التصريح تقديم طلب من المنشأة مع مستندات مثل السجل التجاري وشهادات التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، ويجب استيفاء الشروط خلال 90 يوماً من تقديم الطلب. مدة التصريح سنة واحدة، ويتطلب تجديده تقديم طلب قبل انتهاء الصلاحية بـ 90 يوماً. يتم إلغاء التصريح في حالات عدم التجديد، تصفية الشركة، أو وفاة صاحب الفردية، مع ...