يتعلق النص بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وعقد الإجارة الموحد، المعتمد بموجب مرسوم ملكي وقرار وزاري. يتولى وزير المالية، بالتعاون مع وزيري التربية والتعليم والصحة، إصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام. تحدد اللائحة شروط وإجراءات استئجار العقارات من قبل الجهات الحكومية، حيث يجب توفر الاعتماد المالي وعدم وجود عقار مناسب. يتطلب استئجار العقار موافقة وزارة المالية، ويجب أن يكون العقار آمناً وسليماً. كما تمنع اللائحة استئجار عقار من مالك ممنوع التعامل معهم، وتلزم الج...
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه - 1429