| تاريخ الإصدار: | 1412-08-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/90 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-09-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بموجب أمر ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في 27/8/1412هـ، ويحدد أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض. ينص النظام على أن الحكم ملكي، مع بيعة المواطنين للملك، ويؤكد على العدل والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية. الدولة مسؤولة عن حماية الأسرة وتعليم القيم الإسلامية، وجميع الثروات الطبيعية ملك للدولة.
يتناول النظام حقوق الملكية، حيث لا يمكن نزع الملكية إلا للمصلحة العامة مع تعويض عادل، ويحدد حالات المصاد... |