| تاريخ الإصدار: | 1400-03-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 34 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-09-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي في السنة المالية المحددة. يشدد على أهمية الدعم والرعاية، ويحدد شروط قبول الأفراد في المراكز التأهيلية، مثل القدرة على التكيف والاحتياجات الخاصة، مع وجود لجان فنية لتقييم الحالات. يبرز النص ضرورة توفير الرعاية الشاملة في مراكز التأهيل، بما في ذلك السكن والطعام والرعاية النفسية، ويحدد شروط قبول الأفراد، بما في ذلك عدم وجود موانع صحية. يُسمح بتقديم إعانات نقدية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين... |