قرر وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة له وللمادة (48) من نظام البيئة. تسري اللائحة اعتبارًا من تاريخ القرار وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تشمل اللائحة تعريفات مهمة، نطاق التطبيق، مقاييس حماية التربة، دور الأفراد، المحظورات، وضبط المخالفات والعقوبات. كما تتناول المناطق الحساسة بيئيًا وتعويضات الأضرار الناتجة عن التلوث.
تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لحماية التربة، بما في ذلك إعادة التأهيل ومعالجة المواقع الملوثة، و...
اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة