قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار رقم (171) المعدل بقرار رقم (59) المتعلق بصرف تعويضات لمساجد لا توجد عليها صكوك ملكية، على أن تُصرف هذه التعويضات لمساجد بديلة وفق التعليمات. كما تقرر إيداع قيمة التعويضات في حساب خاص لدى النقد العربي السعودي باسم "تعويضات المساجد"، ويتم الصرف منه لإنشاء المساجد البديلة وأوقافها. يُطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج حجج استحكام للأعيان الموجودة في سحلات الأوقاف. |