| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | ق-2-ت46/5 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف الضوابط المعتمدة من هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز إلى تنظيم الأنشطة السياحية البيئية وتعزيز السياحة البيئية. تشمل الضوابط تعريفات مهمة وتحدد شروط منح التصاريح، مثل تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني وإرفاق مستندات معينة. مدة التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، مع ضرورة تقديم إحصائيات عن الأنشطة والزوار. يحق للهيئة رفض الطلبات مع توضيح الأسباب، ويتحمل المصرح له مسؤولية جودة الأنشطة وأي أضرار. يجب الالتزام بشروط محددة، مثل الحفاظ على النظافة وسلامة المرافق، وعدم إلحاق الضرر بالمحمية. تشمل الأنشطة... |