قرار رقم (٤١٧) ينشئ "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر" بهدف إدارة أراضي المراعي والغابات الوطنية والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة. يحدد القرار مهام المركز، بما في ذلك وضع مبادرات لتنمية الغطاء النباتي، تطوير معايير بيئية، إدارة المشاتل وبنوك البذور، وتنظيم الرعي. يتكون مجلس إدارة المركز من ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء مختصين، ويتولى إدارة شؤون المركز واتخاذ القرارات.
كما ...