وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى توصيات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. يهدف النظام إلى تنفيذ التعديلات المعتمدة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس التعاون، ويشمل تعريفات مهمة مثل المواد المستنفدة والمواد الخاضعة للرقابة. يتناول النظام تنظيم استيراد وتصدير هذه المواد، ويتطلب الحصول على تراخيص وموافقات بيئية، مع تحديد حصص استيراد سنوية. كما يحظر استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة والجديدة دو...
النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية