| تاريخ الإصدار: | 1394-06-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/23 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي القرار الملكي يوافق على نظام صندوق التنمية العقارية الذي يهدف إلى تقديم قروض للمواطنين والمشاريع التجارية لبناء مساكن. يستهدف الصندوق ذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون أراضٍ أو إمكانيات مالية، ويتيح قروضًا لرجال الأعمال لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية. سيتم إدارة الصندوق من قبل لجنة تضم ممثلين من وزارات مختلفة، مع تخصيص مبلغ 150 مليون ريال. القروض ستكون متوسطة أو طويلة الأجل، مع تحديد تكلفة البناء. ينظم الصندوق تطوير المجمعات السكنية والتجارية، ويمكنه الاتفاق مع البلديات على تطوير مناطق معينة. يُشت... |