قرار رقم (511) يوافق على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يحل التنظيم الجديد محل النظام السابق. يستمر الرئيس الحالي في مهامه حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد، ويستمر مجلس الإدارة الحالي في صلاحياته حتى تشكيل مجلس جديد. يُسمح لمجلس الإدارة بتحديد المقابل المالي للخدمات بالتعاون مع وزارة المالية، مع التأكيد على الاستدامة المالية والشراكات. الهيئة المعنية هي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية وتعزيز البنية التحتية البحثية. ...