| تاريخ الإصدار: | 1435-03-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/18 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-07-25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى تقديم تعويضات للمشتركين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. يشمل النظام جميع العمال السعوديين، ويشترط أن يكون العامل دون سن التاسعة عند بدء التطبيق، ويتوقف الاشتراك عند بلوغ سن الستين. يلتزم أصحاب العمل بتطبيق النظام، وتحدد اللائحة طريقة التسجيل. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤوليات تسجيل المشتركين وتحصيل التعويضات، بينما تتولى الوزارة تسجيل المعطلين عن العمل.... |