| تاريخ الإصدار: | 1445-10-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 921 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ١/١٤٤٥هـ، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، يوافق على تنظيم هيئة الصحة العامة، مع استمرار مجلس إدارتها في ممارسة صلاحياته حتى إعادة تشكيله. يتضمن القرار تحديد المقابل المالي للخدمات واستثمار أموال الهيئة لضمان استدامتها المالية. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، وترتبط بوزير الصحة، وتهدف إلى حماية وتعزيز الصحة العامة والاستجابة للطوارئ.
يتناول النص إعداد استراتيجيات وطنية للصحة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح مشروعات الأنظمة، ورصد المخ... |