| تاريخ الإصدار: | 1398-05-24 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 433 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-08-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمسألة فتح طريق بين قريتي الصقاع والسسد في منطقة الباحة، حيث قدم الأهالي شكاوى حول مشاكل الطرق. تم تشكيل لجان للتحقيق أوصت بوقف العمل في الطريق المتنازع عليه حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. صدر أمر سامي بالموافقة على توصيات اللجنة، مع التأكيد على عدم التعويض عن الأضرار المتعلقة بملكية الأراضي التي يمر بها الطريق. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع ملاك الأراضي قبل إنشاء الطريق، مع مراعاة عدم تعويض الدولة عن الأضرار المزعومة. |