- تعميم -
أصحاب السمو والمعالي الوزراء
نســخة لكل مصلحة حكوميـــــــــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 6305 في 1447/3/19هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم 6084 في 1446/7/30هـ بشأن المشاركة في معارض الكتاب الدولية. وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بهذا الشأن مذكرتها رقم (1008) في 1447/3/11هـ - في ضوء ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في توصيته رقم (13-47/2 /ت) في 1447/1/29هـ - المتضمنة رأيها التالي:
أولاً: الموافقة على آلية مشاركة الجهات الحكومية في معارض الكتاب الدولية، بالصيغة المرافقة للمذكرة.
ثانياً: لا يخلّ ما ورد في الآلية - المشار إليها في البند (أولاً) - بما ورد في ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (442) في 1437/10/20هـ، ولا أي قرارات أو أوامر أو تعليمات أخرى ذات علاقة. مبيناً معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء