آلية مشاركة الجهات الحكومية في معارض الكتاب الدولية

إظهار ديباجة النظام
  • - تعميم -

  • أصحاب السمو والمعالي الوزراء

  • نســخة لكل مصلحة حكوميـــــــــــــة

  • وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

  • اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 6305 في 1447/3/19هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم 6084 في 1446/7/30هـ بشأن المشاركة في معارض الكتاب الدولية. وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بهذا الشأن مذكرتها رقم (1008) في 1447/3/11هـ - في ضوء ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في توصيته رقم (13-47/2 /ت) في 1447/1/29هـ - المتضمنة رأيها التالي:

    • أولاً: الموافقة على آلية مشاركة الجهات الحكومية في معارض الكتاب الدولية، بالصيغة المرافقة للمذكرة.

    • ثانياً: لا يخلّ ما ورد في الآلية - المشار إليها في البند (أولاً) - بما ورد في ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (442) في 1437/10/20هـ، ولا أي قرارات أو أوامر أو تعليمات أخرى ذات علاقة. مبيناً معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

  • ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

  • محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • رئيس مجلس الوزراء

أولاً

تضع هيئة الأدب والنشر والترجمة سنوياً - بالتنسيق مع وزارتي: (الثقافة، والخارجية) ورئاستي: (أمن الدولة، والاستخبارات العامة) - قائمة بمعارض الكتاب الدولية المستهدف مشاركة المملكة فيها.

ثانياً

  • تكون مشاركة الجهات الحكومية في جناح المملكة في المعارض المشمولة بالقائمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الآلية، وفقاً للآتي:

  • 1- تبلغ هيئة الأدب والنشر والترجمة كلًّا من وزارات: (التعليم، والإعلام، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودارة الملك عبد العزيز، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة؛ بالقائمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الآلية، وما يطرأ عليها من تحديثات.

  • 2- تزود كل جهة - من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند - خلال (45) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقائمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الآلية، هيئة الأدب والنشر والترجمة بالآتي:

    • أ- معلومات ضابط اتصال الجهة.

    • ب- المعارض التي ترغب الجهة في المشاركة فيها ضمن جناح المملكة.

    • ج- تصور عن مشاركة الجهة في المعارض.

  • 3- تقيّم هيئة الأدب والنشر والترجمة رغبات الجهات في المشاركة في جناح المملكة، من خلال الآتي:

    • أ- معايير - تضعها الهيئة - تتناسب مع طبيعة الجهات الحكومية.

    • ب- نوعية المعرض، ومساحة الجناح، وقدرته الاستيعابية.

  • 4- تبلغ هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد تقييم رغبات الجهات في المشاركة في جناح المملكة، تلك الجهات بنتائج التقييم. وتنسق الهيئة مع الجهات المؤهلة للمشاركة في جناح المملكة - من خلال ضباط الاتصال - حيال الترتيبات المتصلة بالمشاركة، بما في ذلك آلية نقل الكتب وبيعها، وأعداد المشاركين من ممثلي الجهات.

  • 5- تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة الإشراف على إقامة جناح المملكة في المعرض، وتتحمل التكاليف المالية المترتبة على إقامة الجناح، ونقل الكتب. وتتحمل كل جهة مشاركة في الجناح التكاليف الخاصة بممثليها.

  • 6- تتيح هيئة الأدب والنشر والترجمة للجهات المشاركة في جناح المملكة استخدام شعاراتها وهوياتها البصرية خلال المشاركة، مع مراعاة الهوية البصرية المعتمدة من الهيئة لجناح المملكة.

ثالثاً

  • في حال عدم تأهّل الجهة الحكومية للمشاركة في جناح المملكة في المعارض المشمولة بالقائمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الآلية؛ فللجهة المشاركة في تلك المعارض بشكل مستقل عن جناح المملكة، وذلك وفقاً للآتي:

    • 1- إبلاغ هيئة الأدب والنشر والترجمة بتلك المعارض، وأهداف المشاركة فيها، والخطة التفصيلية للمشاركة. وتقدم الهيئة المرئيات والمقترحات - إن وجدت - حيال تلك المشاركة.

    • 2- تتولى الجهة الإشراف على إقامة جناحها، وتتحمل جميع التكاليف المالية المترتبة على المشاركة.

    • 3- أن تكون مشاركة الجهة - في معارض الكتاب الدولية - بشعارها وهويتها البصرية، مع مراعاة استخدام الهوية البصرية المعتمدة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

رابعاً

  • تكون مشاركة الجهات الحكومية في المعارض غير المشمولة بالقائمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الآلية، وفقاً للآتي:

    • 1- تبلغ الجهة هيئة الأدب والنشر والترجمة بتلك المعارض، وأهداف المشاركة فيها، والخطة التفصيلية للمشاركة. وتقدم الهيئة المرئيات والمقترحات - إن وجدت - حيال تلك المشاركة.

    • 2- تتولى الجهة الإشراف على إقامة جناحها، وتتحمل جميع التكاليف المالية المترتبة على المشاركة.

    • 3- أن تكون مشاركة الجهة - في معارض الكتاب الدولية - بشعارها وهويتها البصرية، مع مراعاة استخدام الهوية البصرية المعتمدة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

خامساً

تزود الجهة الحكومية التي شاركت في أي من معارض الكتاب الدولية، هيئة الأدب والنشر والترجمة - خلال (30) يومًا من انتهاء المعرض - بما تم أثناء مشاركتها وفق نماذج تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.