| تاريخ الإصدار: | 2025-07-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | DGA-1-2-5-107 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة "ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية" الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية في مايو 2025، تعزيز الأداء الرقمي وجودة الخدمات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030. تشمل الضوابط إنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر، تطوير خطط للتعافي من الكوارث، وتحديث الضوابط بشكل دوري. يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بإنشاء وحدات إدارية مختصة وتعيين فرق عمل للإشراف على التنفيذ. كما تتطلب الوثيقة إعداد لجنة إدارة المخاطر، وتحديد أدوار الأعضاء، وعقد اجتماعات دورية. يجب إعداد استراتيجية إدارة المخ... |