اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي للسيدات

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: نطاق التطبيق والتفسير

1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة 2: المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة (4) أربعة أندية، وهم بطل ووصيف مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات وبطل ووصيف مسابقة كأس الاتحاد السعودي للسيدات في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة، وفي حال تكرار وجود أحد الأندية الأربعة ضمن المراكز المؤهلة للمسابقة فيتم تطبيق ما يلي:

    • 1/1 في حال تكرار نادٍ واحد؛ يتم مشاركة النادي صاحب المركز الثالث في مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

    • 2/1 في حال تكرار ناديين اثنين؛ يتم مشاركة الناديين أصحاب المركز الثالث والمركز الرابع في مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

  • 2. في حال إقرار تعديل في عدد الأندية المشاركة في المسابقة؛ يصدر الاتحاد قراره بآلية اختيار الأندية المشاركة أو الأندية المستبعدة في المسابقة وبداية سريان قرار التعديل.

  • 3. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يطبق ما يلي:

    • 1/3 يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا في مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات من غير الأندية المشاركة في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

    • 2/3 في حال عدم أهلية النادي الأعلى ترتيبًا أو امتناعه؛ يتم مشاركة النادي الذي يليه في الترتيب بشكلٍ تنازلي.

  • 4. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطّبق الفقرات الفرعية للفقرة (3) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة 3: نظام المسابقة

  • 1. تُلعب جميع مباريات المسابقة بنظام التجمع في مدينة واحدة يتم تحديدها واعتمادها من قبل الاتحاد.

  • 2. تُلعب مباريات المسابقة على مرحلتين، وهي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

  • 3. تُلعب مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في كل مرحلة.

  • 4. ينتقل الفريق الفائز في مباراة نصف النهائي إلى المباراة النهائية، بينما يغادر الفريق الخاسر المسابقة، ويكون الفريق الفائز في المباراة النهائية هو بطل المسابقة.

  • 5. في حال تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية للمباراة، تطبّق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لتحديد الفريق الفائز في المباراة.

  • 6. في حال عدم تكرار أي نادٍ من الأندية الأربعة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه اللائحة ضمن المراكز المؤهلة للمسابقة، تقام مباراتي مرحلة نصف النهائي كالتالي:

    • 1/6 نصف النهائي الأول بين بطل مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات (المستضيف) ووصيف مسابقة كأس الاتحاد السعودي للسيدات (الضيف).

    • 2/6 نصف النهائي الثاني بين بطل مسابقة كأس الاتحاد السعودي للسيدات (المستضيف) ووصيف مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات (الضيف).

    • 3/6 يكون الفريق الفائز من نصف النهائي الأول هو الفريق المستضيف في المباراة النهائية، والفريق الفائز من نصف النهائي الثاني هو الفريق الضيف.

  • 7. في حال تكرار نادٍ واحد على الأقل من الأندية الأربعة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه اللائحة ضمن المراكز المؤهلة للمسابقة، فيتم إقامة قرعة مفتوحة بين الأندية المشاركة في المسابقة لتحديد طرفي مباراتي نصف النهائي والفريق المستضيف لكل مباراة.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة 4: الإيقاف بسبب الطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق؛ يُطبّق ما يلي:

    • 1/1 إذا تم طرد اللاعبة أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) توقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادٍ مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعباته والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقلت أو أعيرت أي لاعبة أو مسؤول إلى نادٍ آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة 5: أهلية اللاعبات

  • 1. يحق لكل نادٍ مشاركة لاعباته سواء السعوديات أو الأجانب أو المواليد في المسابقة وفقًا للعدد المسموح بتسجيله في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الذي يشارك فيه الفريق في نفس الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

  • 2. يُشترط ألا يتجاوز عدد اللّاعبات الأجنبيّات المتواجدات في أرضيّة الملعب عن (5) لاعبات، وألا يتجاوز عدد اللّاعبات المواليد المتواجدات في أرضيّة الملعب عن (1) لاعبة واحدة.

  • 3. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعبة من اللاعبات المصنفات في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديات أم مواليد أم أجانب (مقيمات)
أم محترفات أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد اللاعبات الأجانب (مقيمات) واللاعبات المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

  • 4. يكون عدد اللاعبات الاحتياطيات في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبات كحد أدنى و(9) تسع لاعبات كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي