| تاريخ الإصدار: | 1443-01-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، مع استمرار العقود الحالية لإدارة النفايات. تم تمديد صلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجمع رسوم النفايات لمدة سنتين، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بدراسة النموذج المالي المناسب. يشمل النظام تنظيم جمع ونقل وفرز ومعالجة النفايات، ويحدد مسؤوليات منتجي النفايات، بما في ذلك ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالنفايات.
يتناول النظام أيضًا تصنيف النفايات حسب خطورتها، ويشدد على أهم... |