| تاريخ الإصدار: | 1446-01-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15021321 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير البيئة والمياه والزراعة إصدار شروط وضوابط جديدة لرخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية. يشمل القرار شروط إصدار الرخص ومحاضر ضبط المخالفات، مع تكليف وكالة الوزارة للمياه بتحديث هذه الشروط. يسري القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه. تم تعريف مصطلحات أساسية تتعلق بالمياه ومصادرها.
يتناول النص تنظيم استخدام مصادر المياه في المملكة، ويحدد أنواع الرخص اللازمة لإنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار، مثل السدود والخزان... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |