يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقرته وزارة الإسكان إلى زيادة الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير السكن بأسعار مناسبة. يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير حكوميين، ويحدد الرسم بناءً على معايير مثل موقع الأرض ونظم البناء. تحدد اللائحة التنفيذية آليات تطبيق الرسم، بما في ذلك البرنامج الزمني والمعايير وإجراءات التحصيل. يحق لملاك الأراضي الاعتراض على قرارات فرض الرسم أو تقدير قيمته خلال ستين يوماً، ويجب على اللجنة المختصة البت...
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ولوائحه التنفيذية