| تاريخ الإصدار: | 1443-10-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1443/1/332291 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية قراراً وزارياً يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، مما يمنح الأنشطة ذات العلاقة مهلة 18 شهراً لتصحيح أوضاعها. يتضمن النظام تعريفات وشروط ومتطلبات التراخيص، مسؤوليات المنتج الممتدة، وإجراءات جمع ونقل النفايات، مع تحديد المركز الوطني لإدارة النفايات كجهة مسؤولة. يُصنف النظام النفايات إلى فئات خطرة وغير خطرة، ويحدد الأثر البيئي وطرق التخلص الآمن. يُلزم المنتجون بتسجيل منتجاتهم والاحتفاظ بسجلات دقيقة، والامتثال للمعايير البيئية. يُحظر مزج النفا... |