| تاريخ الإصدار: | 1428-05-11 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 161 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. تهدف المراكز إلى تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشاركة الأهالي في البرامج التنموية. تحدد اللائحة تعريفات أساسية، وتنظم إنشاء اللجان والمراكز، مع إمكانية إنشاء أكثر من لجنة في المدينة الواحدة. تمنح الوزارة إعانات تأسيسية للجان، ويجب أن تتماشى البرامج مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي. تتولى اللجان التنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية، وتحدد اللائحة نسبة الإعانات الحكوم... |