تتناول القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة شروط وإجراءات إصدار الشهادات للبرامج المهنية، حيث تحدد المادة الأولى المصطلحات الأساسية، وتضع المادة الثانية شروط إصدار شهادة ملاءمة البرنامج المهني، بما في ذلك الاعتماد والتدريب ومدة البرنامج. كما تشير المادة الثالثة إلى تنفيذ صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج بعد اعتمادها، وتتناول المادة الرابعة إصدار الشهادات بموافقة الجهة المختصة. تحدد المادة الخامسة شروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج، مثل العمر...
القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة