التقاعد الإجباري
نصّت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421 على أنه: "أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل".
ونصّت الفقرة 2 من المادة السادسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445 على أنه: "يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة-".
ويُقصد بالسن النظامية للاستحقاق: سن (الخامسة والستين).
وهذا يعني أنه لا يحال العامل أو الموظف إلى التقاعد الإجباي وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421 إلا إذا بلغ سِنّه 60 سنة.
أما في نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445 فإنه لا يحال العامل أو الموظف إلى التقاعد الإجباري إلا إذا بلغ سِنّه 65 سنة.