سن التقاعد بين نظامي التأمينات الاجتماعية لعام 1421 وعام 1445

التقاعد الإجباري

  • نصّت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421 على أنه: "أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل".

    • ونصّت الفقرة 2 من المادة السادسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445 على أنه: "يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة-".

      • ويُقصد بالسن النظامية للاستحقاق: سن (الخامسة والستين).

  • وهذا يعني أنه لا يحال العامل أو الموظف إلى التقاعد الإجباي وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421 إلا إذا بلغ سِنّه 60 سنة.

  • أما في نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445 فإنه لا يحال العامل أو الموظف إلى التقاعد الإجباري إلا إذا بلغ سِنّه 65 سنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي