| تاريخ الإصدار: | 1437-10-15 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 56 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم 437 (56) 1هـ من هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يحدد ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ونظام عقوبات نشر الوثائق. يتطلب إخراج الوثيقة السرية تقديم طلب رسمي من الجهة المختصة يتضمن سبب الطلب وتوقيع صاحب الصلاحية. يمكن تزويد صورة مصدقة من الوثيقة، وفي حالات الضرورة يمكن تقديم الأصل مع توضيح السبب. يجب حفظ الوثائق السرية في وعاء مختوم أثناء الإرسال وتوثيق عملية التسليم. يُمنع إرسال صور الوثائق السرية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، والترجمة غير... |