عقدت جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة إنشاء "المركز الوطني لسلامة النقل"، حيث تم اتخاذ عدة قرارات تتعلق بتنظيم المركز. تشمل القرارات إنشاء المركز ومنح مجلس إدارته صلاحية اعتماد المقابل المالي، وتشكيل لجنة لنقل الموظفين والممتلكات من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران. كما تم تكليف المجلس بإعداد مشروع تنظيم خلال 12 شهراً ومراجعة الأنظمة ذات الصلة خلال 30 يوماً. يهدف المركز إلى تعزيز السلامة في منظومة النقل من خلال تحليل الحوادث وإنشاء قاعدة بيانات لها، ويكون له شخصية اعتبارية عامة واس...