أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام متعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974، بعد الاطلاع على القرارات ذات الصلة. يتضمن البروتوكول التزامات الأطراف بتنفيذ أحكامه، بما في ذلك تطبيق متطلبات السلامة على السفن التي ترفع علم دول غير طرف في الاتفاقية. يبدأ نفاذ البروتوكول بعد 12 شهرًا من قبول 15 دولة تمثل 50% من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي. يتناول النص أيضًا متطلبات المعاينة والفحص للسفن، ...
بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974