| تاريخ الإصدار: | 1439-06-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 37-8-39 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، محدداً نطاق التطبيق واختصاصات هيئة النقل العام ومجلس إدارتها. يشمل النظام تعريفات أساسية مثل "التذكرة" و"المحطة" و"الحادث"، ويحدد مسؤوليات المشغل تجاه المسافرين، بما في ذلك التزامه بنقلهم من محطة المغادرة إلى محطة الوصول. تنشأ العلاقة التعاقدية عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤولاً عن التأخير أو رفض الإركاب، مع التزامه بإرجاع قيمة التذكرة وتعويض المسافر. كما يتضمن أحكاماً بشأن تخفيض درجة السفر وتعويض المسافرين عن الفروقات في الأسعار.
يتناول ... |