| تاريخ الإصدار: | 1433-09-04 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 291 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، بهدف تنظيم هذه المراكز وتشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية المعوقين. بعد سنة من التطبيق، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بدراسة أوضاع المراكز واحتياجاتها. تشمل اللائحة تعريفات مهمة وتحدد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، كما تحدد شروط فتح المراكز، بما في ذلك الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. يجب أن يكون مدير المركز سعودياً أو معفياً من هذا الشرط في حال عدم توفر سعودي، مع خبرة لا تقل عن سنتين.
تح... |