أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا وزاريًا لتعزيز بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، مع التركيز على حماية خصوصية الأفراد وكرامتهم. يستند القرار إلى نظام العمل ونظام مكافحة جريمة التحرش، ويحدد ضوابط وإجراءات لحماية الأفراد من التعديات السلوكية، التي تشمل التحرش والتهديد والاستغلال والتمييز. يتضمن القرار عقوبات للمخالفات ويبدأ سريانه من تاريخ نشره.
يجب على المنشآت اتخاذ تدابير وقائية، مثل تنظيم الاجتماعات وتوزيع المكاتب، وتوفير وسائل لتقديم الشكاوى خلال خمسة أيام عمل. يضمن النص حق...