| تاريخ الإصدار: | 1439-02-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/74 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-10-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لمدة ثلاث سنوات، مع تحديد آلية تطبيق الضوابط المتعلقة بهذا الإيقاف. يشمل القرار جميع المزارعين، ويقسمهم إلى فئات حسب المساحات المزروعة، حيث يُسمح لصغار المزارعين (حتى 50 هكتار) بالتوقف عن زراعة الأعلاف مع خيارات تعويض أو زراعة القمح، بينما يتعين على المزارعين المتوسطين (بين 50 و100 هكتار) تقليص المساحة إلى 50 هكتار. أما الشركات الزراعية والكبيرة (أكثر من 130 هكتار) فيجب عليهم التوقف كليًا عن زراعة الأعلاف. يتضمن القرار غرامات ... |