تمت الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء. تتضمن اللائحة تعريفات مهمة وشروط الحصول على الترخيص لممارسة خدمات المعتمرين، مثل ضرورة أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لسعوديين ورأس مالها لا يقل عن خمسمائة ألف ريال، بالإضافة إلى ضمان بنكي بمبلغ مائتي ألف ريال. كما تحدد اللائحة متطلبات الترخيص، بما في ذلك تقديم مستندات معينة، وضرورة أن يكون المدير المسؤول سعودياً...
اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة