صدر أمر ملكي بتاريخ ٨/٩/١٤٢٨هـ بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم وموافقة مجلس الشورى ومجلس الوزراء. تم الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والمقترحات المقدمة من هيئة الخبراء، مما أدى إلى إصدار قرار بالموافقة على الأنظمة المذكورة. تم إعداد مشروع مرسوم ملكي يتضمن هذه الموافقات، مع توجيه نسخ من القرار إلى عدة وزارات ومؤسسات حكومية ذات صلة. |