| تاريخ الإصدار: | 1446-09-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600539568/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تولي الجهات البلدية أهمية كبيرة لضبط جودة وسلامة المختبرات الغذائية، لما لها من دور أساسي في فحص وتحليل المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. وتشمل الاشتراطات البلدية لهذه المختبرات مجموعة من المعايير التي تضمن سلامة المبنى، وكفاءة المعدات، وصحة العاملين، وجودة البيئة الداخلية للمختبر.
تبدأ الاشتراطات من الموقع، حيث يجب أن يكون المختبر ضمن نطاق معتمد ومسموح به للنشاط، وأن يكون المبنى مؤهلاً من حيث المواد الإنشائية ومقاومًا للحريق والرطوبة. كما يُشترط أن تكون المساحات الداخلية منا... |