| تاريخ الإصدار: | 1446-08-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر سامي |
| رقم أداة الإصدار: | 59641 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على لائحة نظام الأحوال الشخصية، التي تتضمن شروط وإجراءات الزواج، بما في ذلك ضرورة موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتوثيق عقود الزواج بين المسلمين وغير المسلمين. كما تسمح اللائحة للمرأة بتقديم طلب للزواج في حال انقطاعها عن أوليائها، وتحدد حقوق المرأة المعضولة في الزواج. تشمل اللائحة أيضاً مواد تتعلق بالطلاق والحضانة، حيث يحق للزوجة المطالبة بالطلاق إذا خشيت عدم أداء الحقوق الزوجية، مع ضرورة إعادة المهر. كما تحدد حقوق الحاضن وواجباته، وتلزم وزارة العدل بإعداد... |