تتناول لائحة غرفة التحكيم بمركز التحكيم الرياضي السعودي إجراءات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الانضباطية لدورة الألعاب السعودية. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، مقر التحكيم، لغة التحكيم، شروط قبول الطلبات، وآلية تشكيل الهيئة. يجب تقديم طلبات التحكيم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، مع ضرورة تضمين مذكرة الاستئناف والقرار المطعون فيه. تعتمد اللغة العربية في جميع المراسلات، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني، ويعتبر التبليغ مستلماً من تاريخ ال...
لائحة غرفة التحكيم الخاصة بطلبات الاستئناف بدورة الألعاب السعودية 2023م