| تاريخ الإصدار: | 1442-02-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 712 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-09-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية التي أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تعريفات أساسية وتفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية، مع استثناءات محددة مثل التصرفات المتعلقة بقسمة التركة والتصرفات الخيرية. تُستحق الضريبة عند التصرف بناءً على القيمة المتفق عليها، ويجب سدادها قبل التوثيق، مع مواعيد محددة للسداد. تشمل اللائحة عقوبات مالية للمخالفين، تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى غرامات تأخير. تُعطي الهيئة صلاحيات للتحقق من احتساب الضريبة وتقدير ... |