| تاريخ الإصدار: | 1439-01-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 55 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-06-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول التنظيم الجديد للهيئة العامة للمنافسة هيكلها ووظائفها، حيث تُعرف الهيئة بأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم المنافسة برئاسة محافظ الهيئة. يضمن التنظيم استقلالية الهيئة المالية والإدارية، ويحدد مهامها في حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يتكون مجلس الإدارة من ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء ذوي خبرة، مع تحديد مدة العضوية ومكافآت الحضور.
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المنافسة، حيث تم تغيير الاسم من "مجلس المنافسة" إلى "الهيئة العامة للمنافسة". يشرف المجلس على إدارة الهيئة و... |