قرر مجلس الوزراء إنشاء "جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين" لتعزيز العلوم والتقنية في المملكة وتشجيع الابتكار. تُمنح الجائزة للمتميزين من السعوديين والمقيمين في فئتين: المخترعين والموهوبين، مع شروط تتعلق بالجنسية والإنجازات وضرورة الحصول على براءة اختراع للمخترعين. تشمل الجائزة وسام الملك عبدالعزيز ومبلغ مليون ريال يُوزع على عشرة فائزين، مع إمكانية تقاسم الجائزة، وتُمنح في حفل سنوي. يتم تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يتكون من أعضاء يمثلو...